أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : الخطبة بلغة غير عربية
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
الخطبة بلغة غير عربية
معلومات عن الفتوى: الخطبة بلغة غير عربية
رقم الفتوى :
8962
عنوان الفتوى :
الخطبة بلغة غير عربية
القسم التابعة له
:
صلاة الجمعة
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
سئل : ما حكم الأقلية المسلمة فى بلاد لا تتكلم اللغة العربية ، هل يصح أن يخطب الجمعة أحدهم باللغة القومية التى يفهمونها، أم لابد من اللغة العربية على الرغم من عدم فهمهم للخطبة بها ؟
نص الجواب
أجاب : اشتراط كون خطبة الجمعة باللغة العربية قال عنه أبو حنيفة : تجوز بغير اللغة العربية .
حتى لو كان قادرا عليها سواء كان السامعون عربا أو غيرهم ، أما أحمد فاشترط اللغة العربية إن كان الخطيب قادرا عليها ، فإن عجز عن الإتيان بها أتى بغيرها مما يحسنه سواء كان القوم عربا أو غيرهم ، لكن الآية التى هى ركن من أركان الخطبتين لا يجوز أن ينطق بها بغير العربية . فيأتى بدلها بأى ذكر شاء باللغة العربية، فإن عجز سكت بقدر قراءة الآية .
والشافعى اشترط أن تكون أركان الخطبتين باللغة العربية إن أمكن تعلمها . فإن لم يمكن خطب بغيرها ، هذا إذا كان السامعون عربا ، أما إن كانوا غير عرب فإنه لا يشترط أداء الأركان بالعربية مطلقا ولو أمكنه تعلمها . ما عدا الآية . فلا بد أن ينطق بها بالعربية، إلا إذا عجز فيأتى بدلها بذكر أو دعاء عربى، فإن عجز عن هذا أيضا وقف بقدر قراءة الآية ولا يترجم ، أما غير أركان الخطبة فلا يشترط لها اللغة العربية، باللغة العربية . ولو كان السامعون لا يعرفونها ، فإن لم يوجد خطيب يخطب بالعربية سقطت عنهم الجمعة .
هذا ما قاله الأئمة ، وإذا كان أكثرهم حريصا على اشتراط اللغة العربية لأن فيه تشجيعا على تعلمها ونشرها وتيسيرًا لفهم القرآن والحديث ، فإن بعضهم وهو الإمام مالك بلغ الذروة فى الحرص حتى أسقط الجمعة عمن لا يوجد فيهم من يخطب بالعربية . وأنا أختار التوسط فى هذه الآراء الاجتهادية فأميل إلى مذهب الشافعى فى تمسكه باللغة العربية ، فى الأركان فقط ، أما باقى الخطبة فتؤدى بأية لغة ، ولو تعذرت العربية فى الأركان خطب بغيرها للعرب أما غيرهم فيخطب بلغتهم حتى لو أمكنته الخطبة بالعربية .
وكما قررت كثيرا أن التعصب لرأى اجتهادى لا يجوز، ويختار الرأى المناسب للظروف .
مصدر الفتوى
:
موقع الأزهر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: